Translate

الجمعة، 2 يونيو 2023

ج4. تهذيب الآثار للطبري منفردا {من 2336 الي2444.}

ج4. تهذيب الآثار للطبري

ذكر خبر آخر من أخبار سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

2336 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوه سبعة أذرع (1) ، من بني بناء ، فليدعمه على حائط جاره »
__________
(1) الأذرع : جمع ذراع ، وهو وحدة قياس الأرض تقدر بطول ذراع الرجل

2337 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا حسين يعني الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوها سبع أذرع (1) ، لا يمنع أحدكم جاره أن يجعل خشبة على حائطه »
__________
(1) الأذرع : جمع ذراع ، وهو وحدة قياس الأرض تقدر بطول ذراع الرجل

2338 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في طريق فاذرعوا سبع أذرع (1) ، ثم ابنوا »
__________
(1) الأذرع : جمع ذراع ، وهو وحدة قياس الأرض تقدر بطول ذراع الرجل

2339 - حدثنا الحجاج بن يوسف ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بنى فليدعم على حائط جاره »

2340 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بنى إلى جنب الطريق ، فليترك للطريق سبعة أذرع (1) ، ومن بنى بناء ، فليدعم على حائط جاره ، ولا تتخالفوا ، ولا تناجشوا (2) ، ولا تستقبلوا السوق » القول في علل هذا الخبر : وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ؛ لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن ابن عباس يصح إلا من حديث عكرمة ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه . والثانية : أنه من نقل عكرمة ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله . والثالثة : أنه خبر قد حدث به عن سماك ، عن عكرمة ، غير من ذكرنا أنه رواه فأرسله عنه ، ولم يجعل بين عكرمة ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ، لا ابن عباس ولا غيره . والرابعة : أنه خبر قد حدث به عن عكرمة جماعة ، فجعلوه : عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
(1) الأذرع : جمع ذراع ، وهو وحدة قياس الأرض تقدر بطول ذراع الرجل
(2) النجش : أن يمدح الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره

ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه : عن سماك ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسله ولم يدخل فيه بين عكرمة ، والنبي عليه السلام أحدا

2341 - حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : حدثنا يزيد يعني ابن هارون ، قال : أخبرنا سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بنى منكم بناء فليدعمه على حائط جاره »

2342 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ابتنى أحدكم ، فليدعم على حائط جاره »

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه : عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

2343 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى أن يمنع الرجل أخاه أن يضع خشبة على جداره ، أو الجذع (1) »
__________
(1) الجذع : ساق النخلة

2344 - حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي ، قال : أخبرنا سفيان ، قال : أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الرجل أخاه أن يغرز (1) خشبة في جداره »
__________
(1) غرز : غرز الشيء في الشيء أثبته فيه

2345 - حدثني محمد بن معمر ، والحجاج بن يوسف ، قالا : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت الزبير ، يحدث ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره »

2346 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع رجل جاره أن يجعل خشبة » أو قال : « خشبته في جداره » قال : فأنبئت عن الزهري قال : ما لي أراكم معرضين ؟ والله لتحملنها على أكتافكم ، وقد وافق سماكا في رواية هذا الخبر عن عكرمة غير واحد من أصحابه

ذكر من روى ذلك عنه منهم

2347 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « للجار أن يضع خشبة على جدار جاره ، وإن كره »

2348 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليدع (1) أحدكم جاره يدخل خشبة في حائطه » وقد وافق ابن عباس في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ، نذكر من حضرنا ذكره منهم ، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله
__________
(1) يدع : يترك ويذر

ذكر ذلك

2349 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سأل أحدكم أخوه أن يلزق بجداره خشبات فليدعه »

2350 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا خالد بن مخلد ، قال : أخبرنا مالك ، وحدثني محمد بن عمار الرازي ، قال : حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره » ، ثم قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمينها بين أكتافكم
__________
(1) غرز : غرز الشيء في الشيء أثبته فيه

2351 - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، ويونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره » ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمينها بين أكتافكم
__________
(1) غرز : غرز الشيء في الشيء أثبته فيه

2352 - حدثني محمد بن المثنى ، حدثني الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني زياد ، أن ابن شهاب ، أخبره أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سأله جاره أن يضع خشبا في جداره فلا يمنعه » ، قال أبو هريرة : ما لي أراهم معرضين عنها ؟ لأرمينها بين أكتافكم

2353 - حدثني الحسن بن الجنيد ، قال : حدثنا سعيد بن مسلمة ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، مولى ربيعة بن الحارث ، أن أبا هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سأله جاره أن يضع خشبة في جداره ، فلا يمنعه » ، ثم قال أبو هريرة : ما لهم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافهم

2354 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة يجعلها في جداره » ، ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أظهركم

2355 - حدثني ابن البرقي ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : أخبرني صالح بن كيسان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره موضع خشبة يجعلها في جداره » ، قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم

2356 - وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره » ، قال أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين عنها ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم حدثنا الحجاج بن يوسف ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله

2357 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا منصور بن دينار ، عن عكرمة المخزومي ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشباته على جداره »

2358 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، قال : وأخبرني عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى ، أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز (1) خشبا في جداره ، فلقينا مجمع بن يزيد ، ورجالا كثيرا من الأنصار ، فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره » ، فقال : يا أخي ، إني قد علمت أنه مقضي لك علي ، وقد حلفت ، فاجعل أسطوانا (2) دون حائطي (3) ، اجعل عليه خشبك ، قال : قال عمرو بن دينار : فأنا رأيت الأسطوان
__________
(1) غرز : غرز الشيء في الشيء أثبته فيه
(2) الأسطوانة : العمود أو السارية
(3) الحائط : الجدار

2359 - حدثني حاتم بن بكر الضبي ، قال : حدثني مكي ، قال : حدثنا عبد الملك بن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى ، أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ، فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره » ، فقال الحالف : يا أخي ، قد علمت أنه مقضي لك علي ، ولكن حلفت ، فاجعل أسطوانة (2) دون جداري ، ففعل الآخر ، فغرز في الأسطوان خشبة ، قال ابن جريج ، قال عمرو بن دينار : فأنا نظرت إلى ذلك
__________
(1) غرز : غرز الشيء في الشيء أثبته فيه
(2) الأسطوانة : العمود أو السارية

2360 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة الهمداني ، قال : حدثنا حجاج ، قال ابن جريج ، أخبرني عمرو ، أن هشام بن يحيى ، أخبره عن عكرمة بن سلمة ، أخبره ، عن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز (1) خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ، ورجالا من الأنصار فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره » ، ثم ذكر نحوه
__________
(1) غرز : غرز الشيء في الشيء أثبته فيه

2361 - حدثنا سليمان بن داود القومسي ، قال : حدثنا محمد بن عباد ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن ابن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي شريح الكعبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ماذا يرجو الجار من جاره ، إذا لم يرفقه بأطراف خشبة في جداره » القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي في ذلك منه ، البيان البين عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين القوم ، إذا هم ادارأوا في مبلغ سعة الطريق الذي يريدون رفعه بينهم ، إذا هم اختطوا خطة ، أو اقتسموا أرضا هي بينهم ملك ، أن ذلك سبع أذرع ، إذ كان في قدر ذلك من سعة الطريق الكفاية لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ، ومدخل الركبان والرجال ، ولمطرح ما لا بد من طرحه عند الحاجة إلى طرحه من طين وغيره ، إلى حين رفعه لتطيين السطوح ، وغير ذلك مما لا يجد الناس بدا من الارتفاق من أجله بطرقهم فإن قال لنا قائل : أفترى أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم ، وفرض على الحكام واجب أن يقضوا به بينهم ، لا يجوز لهم خلافه ، أم ذلك أمر على وجه الندب والإرشاد ، والناس في العمل به مخيرون . قيل : ذلك عندنا على الإيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما عناه من الطريق ، على الحكام القضاء به إذا احتكم إليهم فيه المحتكمون ، وعلى الناس إذا أرادوا أن يبنوا فتنازعوا في قدر ما يرفعون بينهم من عرض الطريق العمل به . فإن قال : وما الذي عنى به من الطرق ، وكان الحكم الذي ذكرت به فيه واجبا على ما وصفت دون غيره ؟ قيل : ذلك الطريق الذي اختلف في رفعه بينهم محيو أرض من موتان الأرض ، أو مقتسمو أرض هي بينهم شركة ، لا مضرة عليهم في رفع الطريق الذي مبلغ ذرعه سبع أذرع ، ولا على أحد منهم ، فدعا بعضهم شركاءه إلى رفع طريق سعته قدر ذلك ، وامتنع بعضهم من رفع قدر ذلك ، مع اجتماع جميعهم على رفع طريق بينهم لمساكنهم أو أراضيهم ، أو دعا بعضهم إلى رفع أكثر من سبع أذرع ، وامتنع بعضهم إلا من سبع أذرع ، أو أقل من ذلك ، وفي رفع العرض الذي مبلغ ذرعه عرضا سبع أذرع لجميعهم ، ولا مضرة على أحد منهم ، ولا حيف ، فإن الواجب على الحاكم إذا احتكموا إليه في ذلك ، أن يقضي بما قلنا بينهم ، وعلى البانين إذا تنازعوا في الذي يجعلون ذلك بينهم ، أن يعملوا به . فإن قال : وما الدليل أن ذلك من الطريق ، هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطرق ، فاجعلوها سبع أذرع » . قيل : الدليل قيام الحجة على أن دارا أو أرضا شركة بين قوم أرادوا اقتسامها بينهم ، وكان منهم القليل النصيب منها ، الذي إذا أخذ من نصيبه للطريق الذي يكون سبع أذرع بقدر نصيبه ، لم يبق له من نصيبه ما ينتفع به ، وإذا أخذ منه لطريق ذرعه أقل من سبع أذرع ، انتفع بما يبقى من نصيبه بقدر ما يرفع منه للطريق الذي يكون ذرعه أقل من سبع أذرع ، وكان له بذلك مسكن ومدخل ومخرج ، أنه لا يكلف حكما في نصيبه من رفع الطريق له مع سائر مقاسميه ما يبطل حقه أو أكثره ، وما يضمن به رفعه منه للطريق الذي عرضه سبع أذرع . وكان معلوما بذلك أن ذلك إنما عني به ما لا مضرة على بعضهم في رفعه بين المختلفين فيه من الطريق على أحد منهم . فأما ما كان في قدر رفع ذلك مضرة على بعضهم أو على جميعهم ، فإنه غير داخل في معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به من ذلك . وإذا كان الأمر في ذلك كالذي وصفنا ، فمعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطرق ، فاجعلوها سبع أذرع » ، وإن كان مخرجه عاما ، أنه مراد به خاص من الطريق دون جميعا ، وذلك هو ما قلناه ، إن شاء الله فإن قال لنا : فهذا البيان عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطريق ، فاجعلوها سبع أذرع » ، فقد فهمناه وأنه معني به بعض الطرق دون جميعها ، وأن مخرج ذلك ، وإن كان على العموم ، فإنه مراد به الخصوص ، وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فيما عناه ، وأمر به على الإيجاب لا على الندب والإرشاد ، فما قولك في قوله : « وإذا بنى أحدكم بناء ، فليدعمه على حائط جاره » ، وفي قوله : « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره » ، على الإيجاب ذلك أم على الندب والإرشاد ؟ . فإن قلت : ذلك على الإيجاب والإلزام ، فمن المأمور به : الباني أو جاره ؟ فإن قلت : الباني فارقت ما عليه الأمة ، إذ كان لا أحد من سلف الأمة ولا من خلفها يزعم أن على من بنى بناء أن يدعم بناءه على حائط جاره ، كانت به إلى ذلك حاجة أم لم تكن به إليه حاجة فرضا ، وأنه إن لم يفعل ذلك ، كان بتركه فعل ذلك ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا ، وبربه آثما . وإن قلت : ذلك على الندب والإرشاد . قيل لك : وما برهانك على ذلك وأنت ممن يقول : إن الأمر والنهي إذا ورد من الله - عز ذكره - أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن عليك أن تدين بوجوب العمل به ، غير سائغ لك ترك العمل به إذا لم يكن مقرونا بالبيان أنه على الندب والإرشاد لما في عقل أو خبر ، وهذا خبران وارد أحدهما بالأمر والآخر بالنهي . قيل له : أما أحدهما فإنه خارج معناه من كلا الوجهين اللذين وصفت ، وأما الآخر منهما فإنه خارج معناه مخرج النهي ، بمعنى الأمر بخلافه الذي هو على وجه الندب والإرشاد ، وأما الذي هو خارج من كلا وجهي الأمر الذي هو إيجاب وإلزام أو ندب وإرشاد ، فالخبر المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من بنى بناء ، فليدعمه على حائط جاره » ، فإنه أمر خارج من كلا الوجهين اللذين ذكرت ، ولكنه أمر إذن وإطلاق مضمن بشرط ، كقول الله - جل ثناؤه - : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (1) ، وكقوله : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (2) ، وما أشبه ذلك من الكلام الذي ظاهره أمر ، ومعناه الإباحة والإطلاق ، غير أن قوله : « فليدعمه على حائط جاره » ، وإن كان بمعنى الإباحة والإطلاق فإنه مضمن بشرط وهو : إن أذن في الدعم عليه رب الحائط ، لا على أن ذلك للباني ، رضي رب الحائط دعمه على حائطه أو سخطه وأما الذي هو خارج مخرج النهي ، ومعناه الأمر بخلافه الذي هو على وجه الندب والإرشاد ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره أن يجعل خشبة على جداره » ، فإن ذلك ، وإن كان في الظاهر نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم رب الحائط عن منع الجار من وضع خشبة على جداره ، فإن معناه : ليأذن أحدكم لجاره إذا أراد أن يجعله عليه . فإن قال : وما البرهان على صحة ما قلت ، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا بنى أحدكم بناء ، فليدعمه على حائط جاره » ، أنه على وجه الإباحة والإطلاق ، وأنه مع ذلك مضمن بشرط ؟ فإجماع الجميع على أن الباني إن منعه جاره من حمل خشبة على حائطه أو أطلق ذلك له فلم يدعمه عليه أنه لا يحرج بذلك ، وأنه إن دعمه عليه ، وقد أذن له فيه ، أنه غير مكتسب بذلك حمدا ، ولا أجرا ، كان معلوما بإجماعهم على ذلك ، أنه خارج عن معنى الإيجاب ، والإلزام من معنى الندب والإرشاد ، لأن ما كان من أمر الله ، وأمر رسوله فرضا ، فالعامل به لله مطيع ، والعامل بما هو لله طاعة مأجور ، وأن العامل بما هو إليه مندوب ، محمود على فعله مأجور ، وإذ كان خارجا من هذين المعنيين ، فهو بأن يكون من معنى الأمر ، الذي هو بمعنى الحتم ، والتكوين ، أشد خروجا ، وإذا صح خروجه من هذه المعاني ، صح أنه لا وجه له يعقل إلا بأن يكون بمعنى الأمر الذي هو بمعنى الإباحة والإطلاق على ما وصفت . قيل : وأما البرهان على أنه مضمن بشرط ، وهو إن أذن له جاره في ذلك أو إذا أذن له فيه ، وذلك لقيام الحجة بأنه غير جائز لأحد الانتفاع بملك غيره بغير إذن مالكه ، وغير طيب نفس صاحبه بانتفاعه ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ، في خطبته بمنى في حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا » ، ولنقل الأمة وراثة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم على الرجل الانتفاع بظهر دابة جاره ، أو حمل عدل من متاع على بعير له ، بغير إذنه له بذلك ، وغير رضاه وطيب نفسه ، فكذلك حمل خشبة على جداره ، ودعم بنائه على حائطه . وأما البرهان على صحة ما ادعينا من التأويل في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره » ، وأنه بمعنى الندب من النبي صلى الله عليه وسلم المرء المسلم إلى إرفاق جاره موضع خشبة له من جداره يضعها عليه ، الخبر الوارد الذي ذكرناه عن أبي شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ماذا يرجو الجار من جاره ، إذا لم يرفقه بأطراف خشبة على جداره » ، فدل صلى الله عليه وسلم بذلك أن إرفاق الرجل جاره بحمل أطراف خشبته على جداره ، من أخلاق الناس وجميل أفعالهم ، لا أن ذلك حق واجب له عليه ، يقضى له به عليه إن امتنع من إرفاقه به . فإن قال : فهل من برهان هو أصح من هذا ؟ قيل له : البراهين على ذلك كثيرة ، وفيما ذكرت مستغنى عن غيره ، غير أنا نزيد فيه ، وهو نقل الحجة وراثة عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، أنه لا يقضى لأحد في مال غيره بشيء لم يكن له عليه حق ، وإيجاب من أوجب على الحاكم القضاء على الرجل بإرفاق جاره بمواضع أطراف خشبة من جداره ، أحب ذلك المقضي ذلك عليه به أو سخطه ، إيجاب القضاء على الحاكم بما هو غير حق له على المقضي بذلك عليه . فإن قال : وكيف تدعي على الحجة نقل ذلك وراثة عن نبيها صلى الله عليه وسلم وأنت
__________
(1) سورة : الجمعة آية رقم : 10
(2) سورة : الحج آية رقم : 36

2362 - حدثتنا أن يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، حدثك قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن الضحاك بن خليفة ، ساق خليجا (1) له من العريض ، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى (2) محمد ، فقال الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة ؟ تشرب أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ، فدعا محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي (3) سبيله ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : « لم تمنع ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تشرب أولا وآخرا ولا يضرك » فقال محمد : لا والله ، فقال عمر رضي الله عنه : « والله ليمرن به ولو على بطنك » ، وأمره عمر أن يمر به ، ففعل قال يونس : قال ابن وهب ، قال مالك : ليس عليه العمل اليوم ، ولا أرى العمل به
__________
(1) الخلِيج : نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه
(2) أبى : رفض وامتنع
(3) خلى : ترك

2363 - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، « فقضى (1) لعبد الرحمن بتحويله »
__________
(1) القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ.

2364 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : احتفر الزبير قناة ، فبلغ المخرج حائطا لبعض الأنصار ، فمنعه أن يجري في حائطه أو يحفر ، فرفعه إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ، فقال : ائذن له ، فقال : لا أفعل ، قال : فبعه إذا الموضع الذي يسلك فيه ، فقال : لا أفعل ، قال عمر رضوان الله عليه للزبير : « انطلق فاحفر ، فإنه لا ضرر في الإسلام ، ولا إضرار » قيل : إنما ادعينا من الحجة نقلا وراثة ، عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، ولم ندع من الأمة إجماعا عليه . على أن الرواية عن عمر رحمة الله عليه بما روي عنه مما ذكرنا ، عن غير من شاهد عمر ، ولا أدركه ، ولا سمع منه يأمر ذلك ، فيجوز لنا إضافة ذلك إليه مع ما في الخبر عن عمر الذي ذكرناه مما لا حاجة لسامعه إلى شاهد غيره على وهائه ، وأنه غير جائزة إضافته إليه ، وذلك إخباره عن عمر رضوان الله عليه ، أنه قال : ليمرن به ولو على بطنك ، وهذا من الكلام الذي لو حكي مثله عمن لا يداني عمر رضوان الله عليه في فضله ومحله من الإسلام وورعه ، لاستفظع ، فكيف عن عمر رضي الله عنه ؟ وهل يكون إلى مرور بخليج ما على بطن إنسان لإنسان سبيل ، فيحلف عمر أن يمر به عليه ؟ ويسأل القائل بإيجاب الحكم للرجل بجعل أطراف خشبه على جدار جاره ، عن حمل سترة بينها على حائط جاره ، ليستر بها داره وجاره ، وجاره لبنائه ذلك وحمله إياه عليه كاره ، وله عنه دافع ، أفترى أن يقضى بذلك عليه حكما ، ويجبره على تخليته وذلك كرها ؟ فإن قال : نعم . قيل له : وكذلك لو أن رجلا أنشأ مزرعة لا مشرب لها ، ولا ماء إلا من نهر لجار له ، أو بنى دارا له لا طريق لها إلا في دار الجار ، أيلزم جاره حكما أن يعطيه شربا لمزرعته من نهره ، أو طريقا من داره يتطرقه منها إلى داره ؟ فإن قال : نعم أبان جهله وخروجه من قول جميع أهل الإسلام ، وإن امتنع من القول بإيجاب شيء من ذلك على الحكام أن يحكموا به ، سئل الفرق بين الذي أوجب عليهم الحكم به من حمل الرجل خشبة على جدار جاره ، وبين الذي أبى إيجابه عليهم من ذلك ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله وبنحو الذي قلنا في ذلك ، روي عن عبد الله بن عمرو

2365 - أنه كان يقول حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال : أخبرنا حيوة بن شريح ، قال : أخبرنا أبو الأسود ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس أخبره ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن عاملا من عمال معاوية بن أبي سفيان أجرى عينا (1) من ماء ليسقي بها أرضا ، فأجراها حتى إذا دنا (2) من حائط يسمى الوهط (3) لآل عمرو بن العاص ، أراد أن يخرق الحائط ليجري العين إلى أرض له أخرى ، فأقبل عبد الله بن عمرو بن العاص ومواليه بالسلاح ، وقال : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد ، فقالوا : اتق (4) الله ، فإنك مقتول أنت ومن معك ، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قتل دون (5) ماله مظلوما فإنه في الجنة » ويقال لقائلي هذه المقالة : قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس المؤمن بالذي يبيت وجاره طاو إلى جنبه ، وقد علمت أن حاجة الناس إلى الغذاء الذي لا قوام لأبدانهم ، ولا حياة لها إلا به ، أكثر من حاجتهم إلى حيطان يحملون عليها أطراف خشبهم ، لأنهم لو سكنوا بيوت الشعر والوبر ، وجلود الأنعام ، وغير ذلك من غير بيوت المدر ، لم يكن لهم حاجة إلى جدران يحملون عليها أطراف خشبهم ، وأنت ممن يرى القضاء للجار على جاره إذا امتنع من تركه يحمل خشبه على جداره ، بإجباره على تركه وحمل ذلك عليه ، أفترى كذلك أن يقضى عليه ، إذا صح عندك أنه يبيت طاويا لعجزه عن اكتساب قوته الذي لا قوام لجسده إلا به بنفقته ، ويلزمه ذلك رضي أم سخط ؟ فإن قال : نعم ، خرج من قول جميع الأمة ، وإن قال : لا ، قيل له : فأي الأمرين أعظم فقدا على الناس ، القوت الذي لا يجدون منه عوضا ، ولا بدلا ، ولا بقاء لهم إلا به ، أم مواضع أطراف خشب يضعونها عليها ، أعظم عليهم من فقد القوت ؟ تبين لكل ذي فطرة صحيحة جهله وغباؤه . فإن قال : بل فقد القوت أعظم من فقد مواضع أطراف الخشب . قيل له : فإنك تزعم أن الذي دعاك إلى حمل الناس على أن يترك بعضهم بعضا يحمل أطراف خشبه على جدره ، أن ذلك من مصالحهم ، فهلا أوجبت حملهم على ما هو أعظم عليهم فقدا من مواضع أطراف الخشب في الجدر ؟ ولا أحسب أحدا صحت فطرته يشكل عليه تفاوت حال المنفعتين اللتين ذكرنا ، وأن أهونهما فقدا إن ألزم الحكام ، أن يلزموه الناس كرها وأن يحملوهم عليه إجبارا طلب مصلحتهم ، أن أعظمهما فقدا أولى وأحق أن يلزموهموه . فإن ادعى قائل هذه المقالة أن الفرق بين إجبار الرجل على ترك جاره يحمل خشبه على جداره ، وامتناعه من إجباره من الإنفاق عليه في حال عسره ، ورود الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره أن يحمل خشبه على جداره » ، وأن لا خبر ورد بأن على الرجل نفقة جاره في حال عسره . قيل له : إن الخبر إنما ورد عنه عليه السلام بالنهي عن منع الرجل جاره أن يضع أطراف خشبة على جداره ، دون وروده بأن ذلك للجار في حائط جاره حق مقضي له عليه به ، كما يكون يقضى بحقوق الناس الواجبة لبعضهم على بعض ، فمن بلغه الخبر وتبينت عنده صحته ، ولم يكن له عنده وجه ، غير أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبه على جداره ، فمنع جاره ذلك ، فهو بتقدمه على ما نهاه عنه عليه السلام من ذلك لله عاص ، ولنهي نبيه صلى الله عليه وسلم مخالف ، من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا يلزم الحكام الحكم به على المانع ، أحب المانع ذلك أو سخط ، كما تارك جاره يبيت طاويا وهو على إشباعه قادر ، لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أوجب عليه من حق جاره مخالف ، لا أن ذلك - وإن كان كذلك - محكوم به على جاره ، أحب ذلك الجار أو كره . فإن كان في نهيه صلى الله عليه وسلم المرء أن يمنع جاره من حمل خشب على حائطه ، دليل على إيجابه ذلك عليه حقا ، وإلزامه الحكام الحكم به على مانع جاره ذلك ، فكذلك في قوله : « ليس المؤمن بالذي يبيت وجاره طاو إلى جنبه » ، دليل على إيجابه على المرء إطعام جاره إذا سغب وجاع ، والإنفاق عليه إذا أملق وأعسر ، وإلزامه الحكام الحكم بذلك على تارك فعل ذلك بجاره ، وإلا فما الفرق بينك وبين من عكس الأمر عليك في ذلك ، فألزم الحكام الحكم على تارك الإنفاق على جاره في حكم إملاق جاره ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : « ليس المرء الذي يبيت وجاره طاو إلى جنبه » ، وإن لم يكن ورود خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن على المرء نفقة جاره إذا كان معسرا ، وأبى إلزامهم الحكم على مانع جاره من وضع أطراف خشبه على جداره بالخبر الوارد عنه عليه السلام : « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره » ، إذ لم يكن ورد عنه خبر بأن مواضع أطراف خشب الرجل في جدار جاره حق له يحكم به على صاحب الحائط ، أحب ذلك صاحب الحائط ، أو سخطه من أصل أو نظير ، فلن يقول في أحدهما قولا ، إلا ألزم في الآخر مثله
__________
(1) العين : ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري
(2) الدنو : الاقتراب
(3) الوهط : هُو مالٌ كان لعَمْرو بنْ العاص وقيل : الوَهْط : قَرْيةٌ بالطَّائف كانَ الكَرْمُ المّذْكُور بهَا.
(4) التقوى : خشية الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه
(5) دون : عند الدفع عن

ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

2366 - حدثنا هناد بن السري ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاها فأخبرته ، فقال : « هلا انتفعتم بمسكها (1) ؟ » فقالت : يا رسول الله ، بمسك ميتة قالت : فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (2) ، إنكم لستم تأكلونه » قال : فبعث إليها فسلخت قال ابن عباس : فجعلوا مسكها قربة ، ثم رأيتها بعد شنة
__________
(1) المسك : الجلد
(2) سورة :

2367 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا حسين يعني الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أفلا أخذتم إهابها (1) » ، فقالت : سبحان الله ، ميتة ، قال : « إنك لست تأكلينها » ثم قرأ « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه (2) » ، ثم قال : « أفلا أخذتموه ، فدبغتموه (3) ، ثم صنعتموه سقاء (4) ؟ » القول في البيان عن علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ، لعلل : إحداها : أنه خبر قد حدث به عن سماك ، غير من ذكرنا ، فقال فيه : عنه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة ، وفي ذلك بيان بين أن ابن عباس لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرى : وهي أنه قد حدث به عن سماك بعض من حدث به عنه ، فقال فيه : عنه ، عن عكرمة ، عن سودة بنت زمعة ، ولم يدخل بينها ، وبين عكرمة أحدا ، وفي ذلك أيضا عندهم دليل على وهائه . وثالثة : وهي أن بعض رواته عن عكرمة قال فيه : عن عكرمة : أن سودة ماتت لها شاة ، فأرسل الخبر عن عكرمة ، ولم يجعل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا . والرابعة : أن ذلك خبر عن عكرمة ، وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) سورة :
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(4) السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية

ذكر من حدث هذا الحديث ، عن سماك فقال فيه : عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة

2368 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة ، قالت : كانت لنا شاة فماتت ، فطرحناها ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما فعلت شاتكم ؟ » فأخبرناه ، فتلا هذه الآية : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه (1) » ، ثم قال : « ألا انتفعتم بإهابها (2) » فأرسلنا إليها ، فسلخناها ، ثم دبغناه (3) ، فاتخذناه سقاء (4) ، فشربنا فيها حتى صارت شنا وقد وافق إسرائيل فيما روي عن سماك ، غير سماك في إسناد هذا الحديث على ما رواه إسرائيل عنه
__________
(1) سورة :
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(4) السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية

ذكر ذلك حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن ابن عباس ، وعن عكرمة ، عن عبد الله بن عباس ، عن سودة بنت زمعة ، قالت : كانت لنا شاة ، فذكرت نحو حديث أبي كريب ، عن عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك

2369 - وحدثنا أبو كريب ، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا إسماعيل ، يعني ابن أبي خالد ، قال : أخبرنا عامر ، قال : أخبرني عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة ، قالت : « ماتت شاة لنا ، فدبغنا (1) مسكها (2) ، فلم نزل ننتبذ (3) فيه حتى صار شنا (4) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) المسك : الجلد
(3) النبذ والانتباذ : أن يوضع الزبيب أو التمر أو نحوهما في الماء ، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا وإلا تخمر وأسكر
(4) الشن : القِربة البالية

2370 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « ماتت شاة لنا ، فدبغنا (1) مسكها (2) ، فمازلنا ننبذ (3) فيه حتى صار شنا (4) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) المسك : الجلد
(3) النبذ والانتباذ : أن يوضع الزبيب أو التمر أو نحوهما في الماء ، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا وإلا تخمر وأسكر
(4) الشن : القِربة البالية

ذكر من روى هذا الحديث عن سماك ، فقال فيه : عن عكرمة ، عن سودة ، ولم يدخل بين عكرمة وسودة أحدا

2371 - حدثني أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حدثنا يوسف بن إسماعيل قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا سماك ، عن عكرمة ، عن سودة بنت زمعة ، قالت : كانت لنا شاة ، فماتت ، فألقيناها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما فعلت الشاة (1) ؟ » فقلنا : يا رسول الله ، ماتت ، فألقيناها ، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه (2) الآية ألا انتفعتم بإهابها (3) » فأرسلنا إليها فسلخناها ودبغناه ، فجعلنا منه سقاء (4) ، فانتفعنا به حتى صار شنا (5) «
__________
(1) الشاة : الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش
(2) سورة :
(3) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(4) السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية
(5) الشن : القِربة البالية

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة ، فأرسله عنه ، ولم يدخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا

2372 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن عاصم يعني ابن سليمان الأحول ، عن عكرمة ، أن شاة لسودة ماتت ، « فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلخوها فينتفعوا بإهابها (1) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2373 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن عكرمة ، أن شاة ، لآل سودة بنت زمعة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما فعلت شاتكم ؟ » قالوا : ماتت ، قال : « أفلو انتفعتم بإهابها (1) » وقد وافق عكرمة في رواية هذا الخبر عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه جماعة ، نذكر ما حضرنا ذكره منهم
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

ذكر ذلك

2374 - حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة ، فقال : « ألا أخذوا إهابها (1) فدبغوه (2) ، فانتفعوا به ؟ » ، فقيل إنها ميتة فقال : « إنما حرم من الميتة أكلها »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2375 - وحدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لمولاة ميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة ، فقال : « ألا أخذوا إهابها (1) فدبغوه (2) فانتفعوا به ؟ » ، فقالوا : يا رسول الله ميتة فقال : « إنما حرم أكلها »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2376 - وحدثني محمد بن عيسى الدامغاني ، قال : حدثني سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة ، فقال : « إنما حرم أكلها ، ولم يحرم إهابها »

2377 - وحدثنا سفيان ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما حرم لحم الميتة ، فانتفعوا بمسكها (1) » أو قال : « بجلدها »
__________
(1) المسك : الجلد

2378 - وحدثني أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حدثني الزبيري ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، مر بشاة داجن (1) لبعض أهله قد نفقت ، فقال : « ألا استمتعتم بجلدها ؟ » ، قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة قال : « إن دباغه (2) ذكاته (3) »
__________
(1) الداجن : كل ما أَلِف البيوت وأقام بها من حيوان وطير
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(3) الذكاة : التطهير

2379 - وحدثنا العباس بن الوليد العذري ، قال : أخبرني أبي قال : سمعت الأوزاعي ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ، فقال : « هلا استمتعتم بجلدها ؟ » ، فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة قال : « إنما حرم أكلها »

2380 - حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كانت شاة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهلا انتفعتم بإهابها (1) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2381 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعت عبد الله بن عباس ، يقول : ماتت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشاة (1) : « لو نزعتم جلدها ، ثم دبغتموه (2) فانتفعتم به »
__________
(1) الشاة : الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2382 - وحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : أخبرنا أبي ، وشعيب بن الليث ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : سمعت ابن عباس ، يقول : ماتت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشاة (1) : « ألا نزعتم إهابها (2) ، ثم دبغتموه (3) ، فاستمتعتم به »
__________
(1) الشاة : الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2383 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : نفقت داجنة (1) لخالتي ميمونة ، فألقوها ، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « فهلا انتفعوا بإهابها (2) ؟ »
__________
(1) الداجن : كل ما أَلِف البيوت وأقام بها من حيوان وطير
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2384 - وحدثني سعيد بن عثمان التنوخي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد الثقفي ، قال : حدثنا شعبة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن شاة ، لميمونة ماتت ، فطرحوها ، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « هلا استمتعتم بإهابها (1) ؟ » قالوا : إنها ميتة قال : « دباغ (2) الأديم (3) طهوره »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(3) الأديم : الجلد المدبوغ

2385 - حدثني علي بن داود الآدمي ، قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز الآدمي ، قال : حدثنا هاشم بن سليمان ، عن العرزمي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ، فقال : « لمن هذه ؟ » فقالوا : لسودة قال : « أفلا انتفعوا بإهابها (1) ؟ » فسلخته ، فدبغت (2) وجعلت قربة (3) يستقى بها
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(3) القربة : هي وعاء مصنوع من الجلد لحفظ الماء واللبن

2386 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي الجعد ، عن أخيه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من قربة (1) ، فقيل : إنها ميتة ، أو ليست بذكية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن دباغها (2) أذهب رجسها » ، أو قال : « خبثها (3) » ، أو « نجسها »
__________
(1) القربة : هي وعاء مصنوع من الجلد لحفظ الماء واللبن
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(3) الخبث : النجس

2387 - وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أخيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة قال : « دباغها (1) أذهب رجسها » ، أو « نجسها » ، أو « خبثها (2) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) الخبث : النجس

2388 - وحدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا جرير ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قربة (1) ، فقيل : إنها ميتة ، فقال : « إن دباغها (2) أذهب رجسها » أو « خبثها (3) »
__________
(1) القربة : هي وعاء مصنوع من الجلد لحفظ الماء واللبن
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(3) الخبث : النجس

2389 - وحدثني محمد بن هارون القطان ، وأحمد بن حماد الدولابي ، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما إهاب (1) دبغ (2) ، فقد طهر »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2390 - وحدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني زيد ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دبغ الإهاب ، فقد طهر »

2391 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما إهاب (1) دبغ (2) ، فقد طهر »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2392 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أيما إهاب (1) دبغ (2) فقد طهر »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2393 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبد الرحيم ، وعبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد ، عن القعقاع بن حكيم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، قال : سألت ابن عباس عن جلود الميتة ، هل يستمتع بها ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دباغها (1) طهورها »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2394 - وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن أبي يزيد ، عن القعقاع بن حكيم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، قال : سألت ابن عباس عن جلود الميتة ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « دباغها (1) طهورها »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2395 - وحدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، أن أبا الخير ، حدثه قال : حدثني ابن وعلة السبئي ، قال : سألت عبد الله بن عباس ، قال : فقلت : إنا نكون بالمغرب فيأتونا المجوس بالأسقية (1) فيها الماء والودك (2) ؟ فقال : اشرب ، فقلت : رأي تراه ؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « دباغها (3) طهورها » وقد وافق ابن عباس في رواية هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جماعة من أصحابه ، نذكر ما صح من ذلك عندنا سنده ، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله
__________
(1) الأسقية جمع السقاء : وهو إناء من جلد يوضع فيه الشراب
(2) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه.
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

ذكر ذلك

2396 - حدثني أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حدثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه افتقد عناقا (1) كان عندهم ، فأخبروه أنها ماتت ، فقال : « ألا أخذتم إهابها (2) ، فانتفعتم به »
__________
(1) العناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2397 - وحدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، قال : حدثنا علي بن عياش الحمصي ، قال : حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دباغ (1) الأديم (2) طهوره »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) الأديم : الجلد المدبوغ

2398 - وحدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذكاة الميتة دباغها (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2399 - حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دباغ (1) الميتة طهورها »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2400 - حدثنا موسى بن سهل الرملي ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة ، أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما فعلت فلانة ؟ » - يعني الشاة (1) - ، فقالت : ماتت ، فقال : « ألا انتفعتم بإهابها (2) ؟ » ، فقلت : إنها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن دباغها (3) يحل ، كما يحل الخل الخمر »
__________
(1) الشاة : الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2401 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثني عمي عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن إسحاق بن عبد الله ، أن مسلم بن سليمان ، حدثه عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن شاة لهم ماتت ، فلم يدركوا ذكاتها حتى ماتت ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لوما إذ فاتتكم ذكاتها (1) انتفعتم بإهابها (2) »
__________
(1) الذكاة : الذبح والنحر
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2402 - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، عن كثير بن فرقد ، عن عبد الله بن مالك بن حذافة ، حدثه ، عن أمه العالية بنت سبيع ، أن ميمونة ، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها ، أنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال من قريش يجرون (1) شاة لهم مثل الحمار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أخذتم إهابها (2) ؟ » ، قالوا : يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يطهره الماء والقرظ (3) »
__________
(1) يجرون : يسحبون
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(3) القرظ : ورق شجر السلم يدبغ به

2403 - حدثني أحمد بن الفرج الحمصي ، قال : حدثنا بقية ، قال : حدثنا عتبة بن أبي حكيم ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : « كنا نغير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين ، فنصيب حداهم وأنصبتهم ، فلم يحرمها علينا ، ولم يمنعنا منها ، وهم لا يذبحون ولا يذكون »

2404 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن محمد يعني ابن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : « كنا نصيب (1) في مغازينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقية (2) ، والأوكية فنقسمها ، وكلها ميتة »
__________
(1) نصيب : نأخذ ونحرز
(2) الأسقية جمع السقاء : وهو إناء من جلد يوضع فيه الشراب

2405 - حدثنا ابن بشار ، وصالح بن مسمار المروزي ، قالا : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ودعا بماء من عند امرأة ، فقالت : ما عندي إلا ماء في قربة ميتة ، فقال : « أدبغتها (1) ؟ » ، قالت : نعم ، قال : « ذكاتها دباغها »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2406 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق الهذلي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك ودعا بماء لامرأة في قربة (1) ، فقالت : يا رسول الله ، إنها ميتة ، فقال : « أليس قد دبغتيها » قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دباغ (2) الأديم (3) ذكاته »
__________
(1) القربة : هي وعاء مصنوع من الجلد لحفظ الماء واللبن
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(3) الأديم : الجلد المدبوغ

2407 - وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا بكر بن بكار القيسي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أهل بيت ، فاستسقى (1) ، فأتي بقربة (2) فيها ماء ، فشرب ، فقيل : إنها ميتة ، فقال : « دباغها (3) طهورها »
__________
(1) الاستسقاء : طلب نزول المطر بالتوجه إلى الله بالدعاء
(2) القربة : وعاء مصنوع من الجلد لحفظ الماء واللبن
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2408 - وحدثني محمد بن حاتم المؤذن ، قال : حدثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، قال : حدثنا جون بن قتادة التميمي ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، قال : فمر بعض أصحابه بسقاء معلق وفيه ماء ، فأراد أن يشرب منه ، فقال له صاحب السقاء (1) : إنه جلد ميتة قال : فأمسك ، حتى لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك له قال : فقال : « اشربوا ، فإن دباغ (2) الميتة طهورها »
__________
(1) السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2409 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثني ابن أبي عدي ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في جلود الميتة ، وقال : « دباغها (1) طهورها »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2410 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لسودة ، فقال : « لو كان أهلها انتفعوا بإهابها (1) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2411 - وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن ثابت البناني ، قال : كنت جالسا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد ، فأتاه شيخ ذو ضفرين ، فقال يا أبا عيسى حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء ، قال : حدثني أبي أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : يا رسول الله ، أصلي في الفراء ؟ فقال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فأين الدباغ (1) ؟ » قال ثابت : فلما ولى قلت : من هذا ؟ قالوا : سويد بن غفلة وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي ، قال : حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن ثابت البناني ، قال : كنت جالسا مع عبد الرحمن ، فذكر نحوه
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2412 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن شهر ، عن سلمان الفارسي ، قال : إن شاة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ، فقال : « ألا انتفعوا بإهابها (1) ؟ » ، فقيل : إنها ميتة ، فقال : « دباغها (2) طهورها » قال أبو كريب : قال ابن فضيل مرة أخرى ، عن سلمان ، عن بعض أمهات المؤمنين : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة شاغر برجلها وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ، عن ليث ، عن شهر ، عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، ليس فيه دباغها
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2413 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ، فقال : « ألا انتفعتم بإهابها (1) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2414 - وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الشعبي ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة لسودة قد نبذوها (1) ، فقال : « ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها (2) » ، فأخذوها فدبغوها (3) ، ثم انتفعوا بإهابها حتى صار شنا (4)
__________
(1) نبذ : طرح وألقى
(2) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(3) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(4) الشن : القِربة البالية

2415 - وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن عامر ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة ، فقال : « انتفعوا بإهابها (1) » القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي في ذلك منه ، البيان البين أن جلد كل ميتة إذا دبغ طاهر ، كان جلد ما له ذكاة أو جلد ما لا ذكاة له ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر عن الشاة التي سأل عنها ، فقيل : إنها ماتت ، قال : « ألا انتفعتم بمسكها » ، وقال : إنكم لستم تأكلونها ، وقرأ : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (2) وقال : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » ، فعم بذلك صلى الله عليه وسلم كل إهاب ، من غير أن يخص منه إهاب ما لا ذكاة له . فإن قال لنا قائل : فما أنت قائل فيما :
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) سورة :

2416 - حدثك به أحمد بن يحيى الصوفي ، قال : حدثنا علي بن قادم ، قال : حدثنا زمعة بن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء »

2417 - حدثني محمد بن مروان البصري ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن زمعة ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري ، يقول : بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ناس من أهل البحر ، فقالوا : يا رسول الله ، إن لنا سفينة نعمل فيها في البحر ، وقد رثت واحتاجت إلى الدهن ، وقد وجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة ، فأردنا أن نأخذ من شحمها (1) ، فندهن به سفينتنا ، وهي عود يجري في البحر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » ، أو قال : « لا ينتفع من الميتة بشيء »
__________
(1) الشحم : الدهن والسمن

2418 - وحدثنا صالح بن مسمار المروزي ، قال : حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، قال : حدثنا عياض بن يزيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن نباتة ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب (1) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2419 - وحدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا خالد الحذاء ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (1) ، ولا عصب (2) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) العصب : ما يشد المفاصل ويربط بعضها ببعض والجمع أعصاب

2420 - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت خالدا ، عن الحكم بن عتيبة ، أنه انطلق وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال الحكم : فدخلوا عليه وقعدت على الباب قال : فخرجوا ، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهر : « لا تنتفعوا من ميتة بإهاب (1) ولا عصب (2) » قال خالد : أما إنه قد ذكر أنه كان كتب إليهم قبل هذا الكتاب بكتاب آخر ، فقلت : في تحليله ، كيف ؟ قال : وما تصنع به ؟ وهذا كان بعده
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) العصب : ما يشد المفاصل ويربط بعضها ببعض والجمع أعصاب

2421 - وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، يحدث عن عبد الله بن عكيم ، قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة ، وأنا غلام شاب ، « أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (1) ، ولا عصب (2) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) العصب : ما يشد المفاصل ويربط بعضها ببعض والجمع أعصاب

2422 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم الجهني ، قال : كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم : « أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (1) ، ولا عصب (2) »
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
(2) العصب : ما يشد المفاصل ويربط بعضها ببعض والجمع أعصاب

2423 - وحدثني محمد بن مصعب الصوري ، قال : حدثنا محمد بن المبارك ، قال : حدثنا صدقة بن خالد ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن عبد الله بن العكيم الجهني ، قال : حدثنا مشيخة ، لنا من جهينة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء »

2424 - وحدثني سعيد بن عثمان التنوخي ، قال : حدثنا علي بن الحسن السامي ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن بأرض جهينة : « أن لا ينتفع بإهاب (1) الميتة ولا عصبها » فقال عمرو بن حبان : يا أبا عبد الله : أليس الحديث قائما ؟ قال : كأنهم حملوه على وجه : غير مدبوغ
__________
(1) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ

2425 - حدثني عمران بن بكار الكلاعي ، قال : حدثنا يحيى بن صالح ، قال : حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال : حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عكيم الجهني ، أنه قال : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميتة « أن لا ينتفع بعقبها (1) ، ولا بعصبها ، ولا جلودها » قيل : اختلف السلف قبلنا في ذلك ، فنذكر ما قالوا فيه ، ثم نتبع جميعه البيان عنه إن شاء الله . فقال بعضهم بالذي قلنا فيه
__________
(1) العقب : عظم مؤخر القدم

ذكر من قال ذلك

2426 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : قرأت على الفضيل ، عن أبي حريز ، أن عامرا الشعبي ، حدثه ، أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال لبعض أصحابه : ائتني بطهور ، فانطلق الرجل إلى بيت ، فإذا بسقاء معلق ، فقالت المرأة : إنه ميتة . ، فرجع الرجل إلى عمر ، فقال : إنها قالت : إنها ميتة ، فقال : « ارجع إليها ، فسلها أدبيغ هو ؟ فإن كان دبيغا فائتني منه بطهور » ، فرجع إليها فسألها ، فقالت : نعم ، فأتاه منه بطهور فتطهر

2427 - وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن أبي بحر ، - وكان ينزل الكوفة - وكان أصله بصريا يحدث عن أبي وائل ، عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال في الفراء : « ذكاتها دباغها (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2428 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن صدقة بن المثنى ، عن رياح بن الحارث ، قال : كان ابن مسعود يقرئ القرآن ، فدعا بماء ، فأخبر أنه في سطيحة ميتة ، فقال : « ذكاتها دباغها (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2429 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قال : « دباغ (1) الأديم (2) ذكاته »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) الأديم : الجلد المدبوغ

2430 - وحدثنا حميد بن مسعدة السامي ، قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، عن العرزمي ، عن عطاء ، عن عائشة ، سئلت عن الفراء ، فقالت : « دباغه (1) ذكاته »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2431 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن حسان الضبعي ، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « دباغ (1) الأديم (2) ذكاته »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) الأديم : الجلد المدبوغ

2432 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، عن خالد بن أبي عمران ، قال : سألت القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، عن جلود الميتة إذا دبغت (1) ، أيحل ما جعل فيها ؟ قالا : « نعم ، ويحل ثمنها إذا بانت (2) مما كانت »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه

2433 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وأخبرني محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الفرو يصلى فيه ؟ قال : « نعم ، وما شأنه ؟ قد دبغ (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2434 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، قال : سألت إبراهيم عن الإبل ، والبقر ، والغنم تموت ، فندبغها - يعني جلودها - قال : « تبيعها وتلبسها »

2435 - وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى يعني ابن واضح ، قال : حدثنا أبو حمزة ، عن المغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : « يستنفع بجلود الميتة ولا تباع »

2436 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا محمد بن طلحة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : « ذكاة كل شيء دباغه (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2437 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي يعقوب ، عن أبيه ، قال : أمرني شريح أن أشتري له فروا ، فأتيته بفروين ، أحدهما ذكي (1) والآخر ليس بذكي ، فقال : « خذ ألينهما »
__________
(1) الذكاة : التطهير

2438 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، أن عطية السراج ، سأل الحسن عن جلود السمور ، والنمور ، يدبغ بالملح والرماد ، فقال : « ذلك دباغها (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2439 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا محمد بن طلحة ، عن المغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : « ذكاة كل شيء دباغه (1) »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

2440 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا أبو حمزة ، عن المغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : « يستنفع بجلود الميتة ولا تباع »

2441 - وحدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال : حدثنا عمرو ، عن سعيد ، عن الميتة يستنفع بجلدها ، قال : قال الزهري : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أذن في مسك أن يستمتع به وهي ميتة » ، وقال : « أليس في الدباغ (1) والقرظ (2) والماء طهور » وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ . وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا ، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » . وقالوا : عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله ، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا ، قالوا : فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ . قالوا : وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير وقال آخرون : إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلالا أكل لحمه ، لو ذكي فمات ، فأما ما لا ذكاة له من الحيوان ، وحرام أكل لحمه لو ذبح ، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده ، دبغ أو لم يدبغ
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(2) القرظ : ورق شجر السلم يدبغ به

ذكر من قال ذلك

2442 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن سدير الصيرفي ، عن محمد بن علي ، قال : كانت لعلي بن الحسين من جلود الثعالب شيء يلبسه ، « فكان إذا صلى لم يلبسه »

2443 - وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا معتمر ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، كانوا يكرهون أن يستمتع بشيء من مسوك (1) السنانير
__________
(1) المسوك : جمع مسك وهو الجلد

2444 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا أشهب بن عبد العزيز ، قال : قال مالك رحمه الله وسئل : أترى ما دبغ (1) من جلود الدواب طاهرا ؟ فقال : « إنما يقال هذا في جلود الأنعام ، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه ، فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ ، وهو مما لا ذكاة فيه ، ولا يؤكل لحمه »
__________
(1) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حديث عبد الله بن عمر

أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّ...