Translate

الخميس، 6 يوليو 2023

حديث عبد الله بن عمر

أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. [وفي رواية]: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً له وَهي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِهَا، فإنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.  [وفي رواية]: وَكانَ عبدُ اللهِ إذَا سُئِلَ عن ذلكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنِي بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أَمَرَكَ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

 

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1471 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

 

-  أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. [وفي رواية]: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً له وَهي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِهَا، فإنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.  [وفي رواية]: وَكانَ عبدُ اللهِ إذَا سُئِلَ عن ذلكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنِي بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أَمَرَكَ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. [وفي رواية]: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً له وَهي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِهَا، فإنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.  [وفي رواية]: وَكانَ عبدُ اللهِ إذَا سُئِلَ عن ذلكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنِي بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أَمَرَكَ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

-  أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. [وفي رواية]: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً له وَهي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِهَا، فإنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.  [وفي رواية]: وَكانَ عبدُ اللهِ إذَا سُئِلَ عن ذلكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنِي بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أَمَرَكَ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 

 

{ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ    }

 

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة في أحكام الطلاق

 جدول المقارنة بين مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق   والبقرة في  أحكام الطلاق

1.الآيات التي فيها التكليف(من 1الي7)

 

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ابتدأ الخطاب بقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)

 

3.فيها إذا الشرطية وفعلها يفيد مايستقبل من زمن التكليف وجاء بصيغة الماضي(طلقتم)وهو اسلوب يأتي بعد أداة الشرط هنا لا يفيد اقرار الحدث في الماضي بل معناه إذا أردتم التطليق فيما يأتي من الزمان وجوابها يأتي بهذه الصياغة بصيغة الأمر ليتحقق ما سيستقبل من زمان أداة الشرط(إذا)

 

 

4.والمعني ياأيها النبي إذا أردتم والمؤمنين أن تُطَلَِّقُوا النساء فطلقوهن لعدتهن(أي بعد انتهاء عدتهن)واللام هنا لام الغاية أو الأجل مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة.الأعراف،

ثم قال تعالي[وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/الأعراف])واللام هنا لام الغاية وهي بمعني بعد تمام الميقات

 

5.استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء وهي دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد ما سيحصي من ايام العدة وهي انتظار بعدٍ الي نهاية المعدود للقبض علي لفظ الطلاق والإذن للزوج الذي يريد هدم بيته أن يحصل علي أداة الهدم(لفظ الطلاق)

 

 

 

6.هنا مصطلح الإحصاء معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن من لسان العرب بتصرف:وفي أَسماء الله تعالى المُحْصِي هو الذي أَحْصَى كلَّ شيءٍ بِعِلْمِه فلا يَفُوته دَقيق منها ولا جَليل والإحْصاءُ العَدُّ والحِفْظ وأَحْصَى الشيءَ أَحاطَ به وفي التنزيل وأَحْصَى كلَّ شيءٍ عدداً الأَزهري أي أَحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كلِّ شيء ،قلت المدون والإحاطة هي بلوغ حد المحاط الي نهايته وأَحْصَيْت الشيءَ عَدَدته [قلت المدون يعني إلي نهايته بصيغة الماضي التي تدل علي انتهاء العد] قال الأَزهري والحصاةُ العَدُّ[قلت المدون يعني بلوغ العَادُّ نهاية المعدود] اسم من الإحصاء

 

 

7.(مصطلح الرجعة: .(قلت المدون لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي بالرجعية لانتهاء الرجعة وحقها وذلك بالتكليف بالعدة قبل إحداث الطلاق، وصيرورة الأثنان زوجان كما هما لم يغيرهما عزم الزوج المؤجل بفرض القرآن وإجباره علي إما الإمساك أو الطلاق بعد إحصاء العدة وفي نهايتها وليس قبل ذلك بمثقال ذرة) ويسترسل القرطبي قائلا :وهذا لصيانة ماء الرجل. ؟ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك.[هذا منتهي الخروج عن جادة النص ومدلوله وتأويلٌ ليس له مُبرر ولا عليه دليل اللهم إلا عدم العلم بتبديل أحكام سورة البقرة في شأن الطلاق بما تنزل لاحقا في العام 5هـ من أحكام سورة الطلاق واعتبارهم إن المرأة في السورتين مطلقة! برغم وضوح تنزيل سورة الطلاق المتراخي 5هـ واشتمال تكليفاته علي أحكامٍ مغايرة لأحكام سورة البقرة اضغط الرابط الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق والبقرة،وقد اضطر القرطبي للتأويل بهذا الشكل ومعظم الفقهاء لاعتقادهم في أن المرأة في عدة سورة الطلاق(عدة الإحصاء) أقول لاعتبارهم أنها مُطلقة ولم يعلم الأكثر من المسلمين والفقهاء أن المرأة في عدة سورة الطلاق/عدة الإحصاء/قد استمرت كما هي زوجة لفرض القرآن تأجيل الطلاق واختبائه بعد العدة وفي جدارها الخلفي وفي نهايتها بحرف واحد بليغ أنزله العليم الحكيم هو [لــ   عدتهن]راجع رابط لام المآل أو اللام بمعني بعد: لعدتهن) والقرآئن المؤكدة لكون اللام هنا لام بمعني بعد  مثل:

أ.دليل فرض إحصاء العدة،
ب)ودليل فرض الخلوة بين الزوجين بتحريم ابتعادهما خاصة في هذه العدة،(لا تخرجوهن/ ولايخرجن)

ج)ودليل فرض  امتناع العبث واللهو في حق الله الواحد في التنزيل لأنه أنزله بالحق وبالحق نزل اضغط الرابط:

g قانون الحق ج1وج2

حيث أن الله لو أنزل تشريعا مكررا لا جديد فيه لكان هذا ممتنعا في حقه تعالي فلو فرضنا أن الله تعالي:قال(والمطلقات يتربصن بأنفسهن..2هـ)،ثم أنزل عام 5هـ تقريبا نفس الفرض(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)لمن يقول علي فعل شرط إذا أنه جازم وأنه بمعني التطليق فقد جهل بشدة بقواعد العربية الفصحي ولكان هذا في حق الله لغوا واللغو باطلا يمتنع نسبته الي الله الواحد،

د)وكذلك فرض عدة التربص في سورة البقرة2هـ ثم هو سبحانه يفرض عدة الاحصاء في سورة الطلاق5هـ،ثم  هو تعالي جده  يفرض:

هـ) لهذا كله حالة لم تكن موجودة في تشريع سورة البقرة،([لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا]وما الأمر إن كانت نفس تشريعات الطلاق هي هي دون تبديل ولماذا لم يفرض سبحانه هذه الفروض الجديد في سورة البقرة2هـ إن اعتبرنا إن الأحكام هي ،هي .. مبنية علي ذات الحال كما كان في سورة البقرة من طلاق الرجل ثم تعتد المرأة وكيف نوصِّف حالة الاحصاء،وابقاء المرأة في البيت وتسمية بيت الرجل هو هو بيتها وتحريم إخراجها من بيتها وتحريم خروجها هي من بيتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)وما قيمة الإمساك بمعروف إن كانت الزوجة قد طُلِقَتْ كما كان في سورة البقرة .. ففي سورة الطلاق يقول تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولماذا أورد الله تعالي في الخيار الثاني (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)حيث استخدم الباري عز وجل هنا في مدلول إرسال المرأة بعد انقضاء عدتها لفظ التفريق بينما استخدم سبحانه في سورة البقرة  لفظ التسريح؟وهل هذه الفوارق اللفظية ليلها كنهارها وأبيضها كأسودها، اضغط رابط الفرق بين التسريح والتفريقww ص17 ثم هو سبحانه يفرض قيمة ما أحسنها لم تكن موجودة في سابق التشريع وهي (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]

 

 

 

*لقد خلط الفقهاء بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما بخطاب بينهما تراخي وتعارض أما:الشريعة الأولي:نزلت في العام 1و2هـ هي المنزلة في سورة البقرة وفيهاu  كانت المرأة تعتبر مطلقة vوكانت لذلك تخرج من البيتŽوكانت لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأولي:المنزلة بسورة البقرة،1و2هـ والثانية:المنزلة بسورة الطلاق 5هـ أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة فيها.علي الطلاق وحلت محله لذلك uصارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرها vوفرضت عدة الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم  عدة فصار في سورة الطلاق  عدةً  ثم  إمساك أو تطليق

قال بعض الفقهاء:فلا تخرج لا ليلا  ولا نهارا. ورد القرطبي: والحديث يرد عليه. قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق للخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم بالسرايا في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل (سورة البقرة)

 

 

 

 

7.الرجعة:( قلت المدون   لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة)وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تنزلت في العام الخامس هجري 5هـ  حين نزول الخطاب بسورة الطلاق في العام 5هـ  المتراخية في التنزيل عن سورة البقرة 2هـ  حيث لم يعد هناك رجعي وبائن لأن تأجيل التطليق الي دُبُر العدة محا كل ذلك إذ المرأة في عدة الاحصاء زوجة لم يصبها بعدُ لفظ الطلاق وذلك لسلبه من يد الزوج وتأجيله لما بعد العدة والا فعلامَ الاحصاء ولماذا إذن فرض؟ وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها(هذا خطأ بل: لأنها بصدد أن يحدث لزوجها انتكاسة في المضي قدما الي نهاية العدة واستكمال العزم علي الطلاق الذي لن يتم الا في نهايتها) رأي في أرتجاعها(قلت المدون: في امساكها وليس ارتجاعها لأنها لم تزل زوجةً في عدتها، وحادثة فاطمة كانت في العام 2هـ حين كان الطلاق يسبق العدة : طلاق  ثم عـدة  ثم  تسريح ولا إشهاد

 

* الطلاق البائن:مصطلح في كتب الفقه لم يعد له وجود بعد تنزيل سورة الطلاق وكذلك البائن(قلت المدون: الصواب أما من طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ) فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم/قالت فاطمة(في العام 2هـ) يارسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت  ( قلت المدون  لانها طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب(وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم  يتبع ان شاء الله

راجع صحيفة الروابط الموجودة بالمدونة التالية: اضغط الرابط @@

 

**معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب قلت المدون:من استقراء أقوال اللغويين هنا تبين أن الرجوع والمراجعة معناها الرَدَةَ إلي حالها الأول، والواضح من سرد معاني الرجوع أنه الإنتقال إلي حالٍ مغايرٍ للحال الأول ثم الردة إلي الحال الأول مرة أخري وهو بذلك يلزم لحدوثه خمسة عناصر ضرورية في تحقيقه هي:الحال الأول1 ثم الإنتقال إلي الحال الآخر2 بـ بسبب ،سائغ  ثم ظهور ذريعة تحتم الرَدْةَ إلي الحال الأول
4فيرد الشخص إلي حاله الأول ،أو لايرد.وهذا
êدياجرام مراجعة ابن عمر لامرأته بعد أن طلقها وهو معتقد أنه طلقها صحيحا حسب تشريع سورة البقرة2هـ وعلم النبي صلي الله عليه وسلم ما فعل من خطأٍ لنزول تشريع سورة الطلاق5هـ الذي يأمره بأن يُطلِّق ليس لطهرهن ولكن لعدتهن كما أمر الله فأمر النبي أباه أن يأمره أن يراجع إمرأته لذريعة أنها لم تُطلَّق أصلاً وهي لم تزل زوجته ê

 
ويستكمل ابن منظور تعريفه للمراجعة فيقول:ففي التنزيل إِن إِلى ربك الرُّجْعى أَي الرُّجوعَ والمَرجِعَ مصدر على فُعْلى قلت المدون: وهو مجسم لحالين كلاهما مختلف عن الثاني انتقل الشخص من الأول (الحياة) إلي (الثاني) بسبب الموت فيرد الإنسان إلي حاله الأول مطلقا وهو الحياة من العدم،وفي قول الكافر قال رب ارْجِعُونِ لعلّي أَعمل صالحاً قلت المدون:

1.الكافر في الدنيا      | 2.الكافر في الآخرة

 

3.طلب الرَدَةِ أوالرجعة
 للحياة الدنيا

5.بسبب العذاب في النار وذريعته: رجائه أن يعمل صالحا


 6.والنتيجة أنه لن يرجع إلي  الدنيا لوقوعة عدلاً  في نار جهنم  واستحالة الرجعة لانعدام فرصته في الرجوع إلي الدنيا بقرار إلهي          |

والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ كإبن عمر رضي الله  عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن طلق امرأته وهي حائض [والحائض هنا لها مغزيان:إما أن يكون   أحدهما   بسبب كونها حائض ، وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تعقب تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر(حيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري مبتدأة بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر  عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة لأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:

والبيان هو:

1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا بل قال سبحانه فطلقوهن لعدتهن(والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ]
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
 الروابط 
11@: 1@  2@   3@  4@  5@  6@  7@  8@  9@  10@

2.لم يقل النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها حتي تطهر فليطلقها وهي غير حائض أي في طهر ،إنما جاء ذلك عن أقوال اختلف فيها الرواة لحديث عبد الله ابن عمر ويستوجب ثبوت روايات ذكر الطهر البديل للحيض أحد الأشياء التالية:

أ)اجتماع كل الرواه لحديث عبد الله ابن عمر علي عدم الإختلاف في النص بذلك وهو مالم يحدث بل رصد القرطبي 14 اختلاف بين الفقها بناءا علي أكثر من هذا العدد لاختلافات الرواه للحديث حيث وصل عدد الطرق في البخاري ومسلم فقط الي 29طريق لا تجد فيهم طريقا يوافق الآخر حتي قال الاستاذ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام علي حديث ابن عمر أنه يكاد يكون مضطربا ثم عقب بقوله بل هو مضطرب فعلا..

ب)كما يستوجب ذلك عدم زيادة النبي(صلي الله عليه وسلم) أيَ إضافة يُفهم منها أن إرجاعه لإمرأة عبد الله ابن عمر ليس شيئا غير التطليق في الطهر الذي هو نقيض الحيض،وهو مالم يحدث قط بل الذي حدث هو إضافات نبوية قاطعة علي أن أمره بالإرجاع جاء لكونه لم يُطلق كما أمره الله تعالي ،ثم ذهب(صلي الله عليه وسلم) يبين ما هو الحق في الطلاق فقال فيما:[روي البخاري في الحديث رقم495 واتفق معه مسلم قال:حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر[قلت المدون فهذا هو القرء الأول(حيضة المراجعة وطهرها)وكان مقتضي ذهاب الفقهاء الي أنه بسبب الحيض أن لا يضيف باقي جزئيات الحديث لكنه أضاف الآتي]ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون هذا هو القرء الثاني:حيضة2 وطهر2]ثم إن شاء أمسك بعد (قلت المدون:ولفظة بعــد  ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الإمساك إن أراد ابن عمر أن ينتكس في إجراءاته ولا يُطلق امرأته وهو الحيضة الثالثة في القرء الثالث)وإن شاء طلق قبل أن يمس (قلت المدون:ولفظة قبل هي ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الطلاق بتعين إلهي نبوي قاطع لا تردد فيه ولا اختلاف إنْ أراد ابن عمر أن يمضي في عزمه علي تطليق زوجته) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء[هذا هو البيان النبوي المعيِّن للعدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساء]ثم تلا قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ)

ج. كما يستوجب أن يرويه أضبط الرواه وأوثقهم بما يدل علي الطهر نقيض الحيض وفقط، وهذا مالم يحدث فأضبط الأسانيد عن عبد الله بن عمر هو مالك عن نافع الذي رواه البخاري ومسلم وسائر من أخرجناه في كتبهم في القائمة السابقة،  وأوردناه قبل عدة أسطر هنا، ومع هذا فجاء في اختلافات الروايات الأخري ما يفيد أنه أمره بمراجعة زوجته لا.. لأجل أنه طلق في الحيض الذي هو نقيض الطهر بل جاء في روايات متعددة ذكر الطهر الثاني وفي غيرها ذكر الطهر دون تعيين

د)كما يستوجب ذلك نزول آية عدة ذوات الأحمال علي غير الوجه الذي نزلت به حاشا لله الواحد هو العليم الخبير:أن لا يكون التكليف بها مُحَدِدَاً لكون عدتهن تنتهي بالولادة ونزول الدم ورغم هذا يؤكد المولي تبارك وتعالي علي أن أجل طلاقهن(أي أولات الأحمال) هو أن يضعن حملهن يعني وهم في حالة حيض ونفاث(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) )ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا /(5)سورة الطلاق.بل ويشدد الله تعالي علي ضرورة أن يتقي المؤمنون الله بطاعتهم لأمره الذي أنزله ليرضي عنهم فيكفر عنهم سيئاتهم ويُعظم لهم أجرهم،]  ونظرنا فوجدنا أن الله تعالي كلف النبي وأمته بشريعة طلاق جديدة بدَّل الله فيها موضعي الطلاق والعدة فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة نسخ هذا تبديلا بأن قدم العدة للتصدر مشهد الطلاق وليضع الطلاق ويُخبأه وراء الجدار الخلفي للعدة وحال بين الأزواج وبين رغباتهم في تخريب بيوتهم بطول هذه العدة (ثلاثة قروء لذوات الحيض أو من تحيض من النساء،وثلاثة أشهرٍ قمرية للائي لا يحضن  أو طول مدة الحمل لذوات الأحمال)

اضغط روابط.تحقيق روايات عبد الله بن عمر

1@  2@   3@  4@  5@  6@  7@  8@  9@  10@

وبناءا علي ما تقدم فقد كانت المراجعة التي أمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم هي:

1.طلق عبد الله ابن عمر إمرأته علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم .

2.ابطال فعل عبد الله بن عمر بسبب تطليقه علي غير أمر الله الواحد

3.فأمره النبي صلي الله عليه وسلم بإرجاعها أي ردها لوضعها الأول من حال الزوجية.

4.وعدم احتساب التطليقة الخاظئة لأنها بداهة ليست تطليقة  لأنها لم تزل زوجته

5.بذريعة أن أحكاما جديدة قد نزلت بتبديل موضع الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق

 

أحكام  الطلاق بسورة الطلاق5هـ

1.أصبحت   أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا

(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق  ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن:

 

 

 

2.أحكام الطلاق فيها ناسخة

 

3.نوع النسخ: بالتبديل

 

 

 

 

 

 

4.فيها أحكام مُبَدلة

 

 

5.موضع العدة(قبل التطليق)

العدة ثم التطليق ثم التفريق

 

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)

 

 

7.  زاد الله تعالي في أحكام العدد:

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

 

 

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق

 

 

 

 

 

 

 

10..الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق)،وهو مدة زمنية  لازمة لكدح الزوج  وانتظاره عدَّا للوصول إلي لحظة الإذن بالتلفظ بالطلاق المحدوفة خلف العدة

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية عدة الإحصاء(سورة الطلاق)وبعدها ولا يجوز غير ذلك

 

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

 

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

 

 

15.أصبح بلوغ الأجل

المُحصَي  في دُبُرِ العدة  لازما لوقوع  التطليق  ثم التفريق(سورة الطلاق)

 

16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق  فصار:عدة  أولا ثم تطليق ثم تفريق،في(سورة الطلاق)

 

 

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ  الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)

أولا ثم تطليق ثم تفريق  وبهذا علمنا أن التفريق هو  تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين(أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

 

 

18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:

عدة      أولا   تحصي بواسطة الزوجين ثم  تطليق ثم تفريق ثم إشهاد.

19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:

(عدة أولاً ثم إمساك أوطلاق)(سورة الطلاق)

 

 

 

 

 

 

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق)هي:احصاء العدة بينهما

ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد

ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية

 

 

 

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها

الاجراءات هي:

*اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة  ثم

 تطليق ثم 1  تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1 والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:

ثلاثة قروء لمن تحيض

وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض

*ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

1.الآيات التي فيها التكليف(من228 الي232 ثم من236الي237ثم الآية241)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ثم قوله تعالي(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)/البقرة)ثم(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

 

 

 

 

2.ابتدأ الخطاب بقوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

 

 

3.ليس فيها إذا الشرطية بل فيها الإقرار بمنطق الزوج المتلفظ بالطلاق واعتباره مطلقا

 

 

 

 

 

 

 

 

4.والمعني هنا في سورة البقرة(يا من طَلَّقَكُنَّ أزواجكن عليكن التربص بأنفسكن ثلاثة قروء..الي آخر الأية)،وهذا السياق كان قد نزل أولا في سورة البقرة ثم بدله الله بعدم اعتبار الزوجات مطلقات في سورة الطلاق لأن الله بدل شريعة الطلاق بتأخير الطلاق وعدم الإعتبار به إلا بعد قضاء عدة قدرها:ثلاثة قروء للحائض وثلاث أشهرٍ للائي لا يحضن وطول مدة الحمل لأولات الأحمال كما سيأتي في الصف الآخر من العرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.التربص كعدة هنا يعني الإنتظار لما سيسفر عنه الحال عل يوجد حمل أم لا يوجد وهو يحمل معني انتظار نهاية العدة ليس لإيقاع الطلاق بل لمعرفة هل المطلقة حامل من عدمه؟؟

 

 

 

 

6.لم يكن في تشريعات الطلاق بسورة البقرة تكليف بإحصاء العدة التي سيكون بعدها فَرْضُ الإمساك أو التطليق ولا شيء غيرهما،إنما كان في سورة البقرة التكليف من جانبٍ واحد هو جانب المطلقة بعدة التربص لا لإحداث الطلاق فقد وقع الطلاق ومضي قبلها لكنها كانت أي عدة  التربص لإستبرائها لرحمها من مُطلِّقها خشية أن يكون هناك حمل في أحشائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.كان في تشريع سورة البقرة مصطلح الرجعة لكون الطلاق قد تم وحدث فعلاً (والمطلقات يتربصن..)فالرجعة كانت من مقررات سورة البقرة وسبب وجودها هناك هو سبق وقوع الطلاق بالفعل،وكانت من توابع عدة التربص

8.كان في تشريع سورة البقرة مصطلح الرجعة لكون الطلاق قد تم وحدث فعلاً (والمطلقات يتربصن..)فالرجعة كانت من مقررات سورة البقرة وسبب وجودها هناك هو سبق وقوع الطلاق بالفعل،وكانت من توابع عدة التربص

وكان في سورة البقرة مصطلح الطلاق البائن الآتي من فرض عدة الإستبراء وقد دلَّ عليه اللفظ في الآية(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة

نبذة عن الفرق بين التسريح والتفريق

جاء في لسان العرب في مادة (سرح)

( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول :

[ أن التسريح هو تفريق بعد  تفريق

 

لكن التفريــق هو تفريق بعد   توثيق]،

*فالتسريح في سورة البقرة كان تفريق(بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها)

 

*بينما التفريق في سورة الطلاق أصبح/مفارقة بعد توثيق

*فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد استمرت وما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة،تحل لغيره من توها العدة بالإحصاء  ثم التطليق ثم الامساك أو التفريق  ثم الإشهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحكام   الطلاق  بسورة   البقرة2هـ

1.كانت  أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها  وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(5هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق  فيها منسوخة بالتبديل

 

 

 

 

 

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة

 

 

3.نوع النسخ بالتبديل

 

 

4.فيها أحكام  متبدلة

 

 

5.موضع العدة (بعد التطليق)

التطليق ثم العدة ثم التسريح

 

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)

 

 

7.   كانت  الزيادات  التالية  في  العِدَدْ  ممتنعة:

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض

ج)لم يكن فيها عدة الحامل

 

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد  ثم تعتد الزوجة المطلقة

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما

 

 

 

 

 

 

10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)

 

 

11.التطليق كان  في أول العدة  لذا لم   يكن هناك  ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

 

 

12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)

 

13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)

 

14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)

 

 

15.كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)

 

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في

سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:

تطليق  أولا ثم عدة ثم تسريح  في(سورة البقرة)

 

 

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق ،والتسريح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:

تطليق أولاً

ثم عدة استبراء:

لايحصيها تكليفا إلا الزوجة

ثم التسريح

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب)

 

 

 

 

 

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت

يطلقها زوجها فتصير مطلقة  أولا ثم

تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح

فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة

 

21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما

هما  الاثنين  وهما ما يزالا  زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها

 

 

1والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق دون سورة البقرة ) هي:

أ)لم يكن فيه  في سورة البقرة  عدة اليائسة من المحيض

ب)لم يكن فيه  في سورة البقرة  عدة الصغيرة  التي لا  تحيض

ج)لم يكن  في  سورة البقرة  عدة  الحامل

 

*

 

 


حديث عبد الله بن عمر

أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّ...